المادة 11 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- تنفيذ القرارت التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها. ب- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس. ج- الإشراف على أعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها. د- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة