المادة 12 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

أ- للمؤسسة موازنة مستقلة. ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من: 1- واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والأجور عن الخدمات التي تقدمها. 2- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. 3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء. 4- المبالغ التي قد تقدمها لها الحكومة. ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىء المحاسبة التجارية. د- يرفع المجلس لمجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا عن أعمال المؤسسة مع الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر. ه- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس أن يكلف فاحص حسابات قانوني للقيام بهذه المهمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة