المادة 13 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985
للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني أن تصدر سندات تنمية لغايات تطوير الموانيء وفقا للقوانين المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026