المادة 28 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
التبليغات بعدم القيام باجراء احكام تعهد او مقاولة او لتأخير اجرائه لا تعتبر قانونية اذا لم يكن قد قام بها الكاتب العدل او قناصل المملكة الاردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة