المادة 27 مكررة من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
يشكل الوزير لجنة تتولى إتلاف مرفقات المعاملات التي قام الكاتب العدل بإجرائها بعد أرشفتها إلكترونيا ومضي خمس عشرة سنة على تاريخ إجراء المعاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة