المادة 29 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952
1- تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
2- يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة