المادة 29 من قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952

1- تستوفى عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل الرسوم المنصوص عليها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 2- يستمر العمل بجدول رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به الملحق بهذا القانون إلى حين إصدار النظام المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — نص رسمي مقروء من صورة

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة