المادة 26 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ-1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، على المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية الانتساب إلى الغرفة الصناعية التي يقع مصنع أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المصانع التي تمتلكها في المملكة.
2- الا انه يجوز للمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاص غرفة صناعية يختلف عن موقع المصنع او المصانع التي تمتلكها ، ان تختار بين العضوية في الغرفة الصناعية التي يقع مركز ادارتها الرئيسي في منطقة اختصاصها وبين العضوية في غرفة صناعة واحدة يقع احد مصانعها في منطقة اختصاصها.
ب- لا تشارك المؤسسات الحرفية في بحث أي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة الصناعية المنتسبة لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026