المادة 25 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق مايلي:- 1-رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2-توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية. 3-المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية. ب- تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1-اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية. 2 - المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية. 3-المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة. 4-المشاركة في خدمة المجتمع المحلي. 5-السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة