المادة 25 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- تهدف الغرف الصناعية ضمن اختصاصها المكاني إلى تحقيق مايلي:-
1-رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة.
2-توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف الصناعية.
3-المساهمة في ترويج المنتجات الصناعية المحلية.
ب- تتولى الغرف الصناعية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
1-اصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية.
2 - المساهمة والقيام بالتدريب المهني والتدريب اللازم لتطوير الصناعة والمؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية.
3-المساهمة في تشجيع الاستثمار في المملكة.
4-المشاركة في خدمة المجتمع المحلي.
5-السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين الصناعيين أو بين أعضاء الغرف الصناعية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026