المادة 24 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- يتم تحديد النطاق الجغرافي لاختصاصات الغرف الصناعية في المحافظات المنشأة او التي ستنشأ وفقا لاحكام هذا القانون بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- للغرف الصناعية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026