المادة 27 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لإلتزاماتها المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية:- 1-انتخاب مجلس ادارتها. 2-مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها. 3-إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية. 4-تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها. 5-النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل. 6-الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة