المادة 27 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- تتألف كل غرفة صناعية من هيئة عامة ومجلس إدارة.
ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة صناعية من المؤسسات الصناعية المنتسبة لها والمسددة لإلتزاماتها المالية المترتبة عليها.
ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة صناعية المهام والصلاحيات التالية:-
1-انتخاب مجلس ادارتها.
2-مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها.
3-إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية.
4-تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها.
5-النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة الصناعية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
6-الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026