المادة 18 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يشترط في عضو المجلس ما يلي:-
أ-أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
ب-أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج-ان يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب إليها.
د-أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضواً في الهيئة العامة للغرفة أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026