المادة 18 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

يشترط في عضو المجلس ما يلي:- أ-أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة. ب-أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس مالم يكن قد رد إليه اعتباره. ج-ان يكون مسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة الصناعة التي ينتسب إليها. د-أن يكون رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة صناعية عضواً في الهيئة العامة للغرفة أو رئيساً لهيئة مديري تلك المؤسسة أو احد مالكيها أو عضواً في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة