المادة 17 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
إذا انتهت مدة المجلس وتعذر اجراء انتخاب مجلس جديد لاسباب يقررها الوزير ، يستمر المجلس القائم في عمله إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة اقصاها ستة اشهر وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026