المادة 16 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر أو بناء على طلب خطي يقدم من عشرة من أعضاء المجلس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لايقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً مع بيان أسبابها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026