المادة 15 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها.
ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة.
ج-العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها.
-دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس.
ه- رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم.
و-إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم.
ز-التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد.
ح-تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ط-أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026