المادة 15 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح سياسة الغرفة وخطة عملها والإشراف على تطبيقها. ب-ادارة الشؤون الادارية والمالية للغرفة. ج-العمل على تحقيق أهداف الغرفة ومهامها. -دعوة الهيئة العامة للاجتماع ومناقشة توصيات المجلس. ه- رعاية مصالح الصناعيين والدفاع عن حقوقهم. و-إقرار التعليمات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للغرفة بما في ذلك التعليمات المتعلقة بشؤون الموظفين واللوازم. ز-التعاون مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد. ح-تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ط-أي أمور أخرى تحقق أهداف الغرفة والقطاع الصناعي في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة