المادة 19 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- اذا شغر مركز العضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة الصناعية التي يمثلها او بصدور حكم قطعي عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس. ب- اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة واتخاذ الاجراءات لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ فقد المجلس لنصابه القانوني أو حله ، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة بحد اقصى تسعين يوما وفقاً لما يراه مناسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة