المادة 11 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- يجوز دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي للنظر في امور معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها. ب- تتم دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع غير العادي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه في أي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا رأى المجلس ضرورة لذلك. 2- بناء على طلب خطي مقدم من (25%) من أعضاء الهيئة العامة على الاقل ، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للاجتماع خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تسلم المجلس هذا الطلب شريطة أن تتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأكثرية لا تقل عن (75%) من أصوات الاعضاء الحاضرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة