المادة 12 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها ، يجوز لرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين في الاجتماع تأجيله الى موعد اخر يحدد اثناء الجلسة دون حاجة الى دعوة جديدة لاجتماع الهيئة العامة وفق الاصول المتبعة في هذا القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة