المادة 10 من قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس ثم نائبه الاول في حالة غيابه ثم النائب الثاني في حالة غيابهما. ب- يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علناً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة