المادة 27 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ب- للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026