المادة 27 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

أ- يتم تحديد النطاق المكاني لاختصاصات الغرف التجارية بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. ب- للغرف التجارية فتح مكاتب لها ضمن منطقة اختصاصها المكاني وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة