المادة 26 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

أ- تهدف الغرفة التجارية ضمن اختصاصها الى تحقيق مايلي:- 1- رعاية مصالح المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة المنتسبة لها وتمثيلها لدى الغرفة. 2- توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرف التجارية. 3- المساهمة في ترويج المنتجات التجارية المحلية. ب- تتولى الغرفة التجارية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- 1- اصدار شهادات المنشأ للمنتجات المختلفة والتصديق على الفواتير والتواقيع والكفالات والوثائق التجارية ، وذلك مع مراعاة قانون غرف الصناعة النافذ المفعول. 2- المساهمة أو القيام بالتدريب اللازم لتطوير التجارة والمؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة. 3- المساهمة في تشجيع الاستثمار في منطقة اختصاصها المكاني. 4- المشاركة في خدمة المجتمع المحلي. 5- السعي لفض النزاعات التي تنشأ بين أعضائها أو بينهم وبين التجار أو بين أعضاء الغرف التجارية الأخرى بتسوية ودية أو بالتحكيم.صفحة 8 من 11

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة