المادة 25 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم المؤسسات التجارية والمؤسسات الصغيرة ، بما في ذلك المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، بالانتساب إلى الغرفة التجارية التي يقع متجر أي منها في منطقة اختصاصها ، وتعتبر أي من تلك المؤسسات عضواً واحداً مهما كان عدد المتاجر التي تمتلكها في أي من انحاء المملكة.
ب- لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الامور الداخلة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية المنتسب لها بما في ذلك حق الانتخاب والتصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026