المادة 28 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

أ- تتألف كل غرفة تجارية من هيئة عامة ومجلس إدارة. ب- تتكون الهيئة العامة لكل غرفة تجارية من المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمسددة للالتزامات المالية المترتبة عليها. ج- تتولى الهيئة العامة لكل غرفة تجارية المهام والصلاحيات التالية:- 1- انتخاب مجلس ادارتها. 2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس ادارتها. 3- إقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية. 4- تعيين مدقق حسابات قانوني لغايات تدقيق حساباتها. 5- النظر في الطلبات والمقترحات التي يقدمها أعضاء الهيئة العامة للغرفة التجارية على أن تقدم لمجلس ادارتها قبل موعد عقد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل. 6- الرقابة الادارية والمالية على أعمال مجلس ادارتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة