المادة 23 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
تكون الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:-
أ- الغرف التجارية المنشأة بمقتضى قانون الغرف التجارية والصناعية رقم
(41) لسنة 1949 وهي:-
1- غرفة تجارة عمان.
2- غرفة تجارة اربد.
3- غرفة تجارة الزرقاء.
4- غرفة تجارة العقبة.
5- غرفة تجارة السلط.
6- غرفة تجارة جرش.
7- غرفة تجارة المفرق.
8- غرفة تجارة الكرك.
9- غرفة تجارة الطفية.
10- غرفة تجارة مادبا.
11- غرفة تجارة معان.صفحة 7 من 11
12- غرفة تجارة المزار الجنوبي.
13- غرفة تجارة الشونة الجنوبية.
14- غرفة تجارة الرصيفة.
15- غرفة تجارة الرمثا.
ب- غرفة تجارة عجلون المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026