المادة 22 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي:- أ- نسبة من ايرادات الغرف التجارية يتم تحديدها وطريقة تحصيلها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ب- عوائد استثمار أموالها. ج- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليها على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة