المادة 21 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003

تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة