المادة 21 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها اما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ إنشاء الغرفة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026