المادة 20 من قانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003
أ- اذا شغر مركز عضو في المجلس بالوفاة او الاستقالة او باشهار إفلاسه أو إفلاس المؤسسة التجارية التي يمثلها او بالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع او بفقد اي من شروط العضوية ، يحل محله وللمدة المتبقية من دورة المجلس الشخص الذي يليه في عدد الاصوات التي حصل عليها في الانتخابات او الذي يختاره مجلس ادارة الغرفة التجارية وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القانون ، وحسب مقتضى الحال ، وإذا تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب يختار الوزير من يحل محله للمدة المتبقية من دورة المجلس.
ب-1- اذا فقد المجلس نصابه القانوني أو تم حلّه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الغرفة الى ان يتم تشكيل مجلس جديد وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة التي يحددها مجلس الوزراء.
2- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاسباب مبررة تمديد المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026