المادة 82 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا تم فقدان الأموال المؤمن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمن منه أو إذا حرم المؤمن له من استردادها.
2- إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة من آخر اتصال بها.
ب- عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمن له من التزامه بإشعار المؤمّن بتخليه عن الأموال المؤمن عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026