المادة 82 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- تعتبر الخسارة كلية فعلية في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا تم فقدان الأموال المؤمن عليها أو إذا تضررت كليا بسبب تحقق الخطر المؤمن منه أو إذا حرم المؤمن له من استردادها. 2- إذا لم تصل السفينة إلى وجهتها خلال مدة معقولة واعتبرت السفينة مفقودة من آخر اتصال بها. ب- عند تحقق الخسارة الكلية الفعلية يعفى المؤمن له من التزامه بإشعار المؤمّن بتخليه عن الأموال المؤمن عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة