المادة 83 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- تعتبر الخسارة كلية حكمية إذا كانت نفقات حفظ الأموال المؤمن عليها أو إصلاحها أو نقلها أو استردادها أو إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل تحقق الخطر المؤمن منه تزيد على قيمتها الفعلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ب- للمؤمن له عند تحقق الخسارة الكلية الحكمية، إما اعتبارها خسارة جزئية أو التخلي للمؤمّن عن الأموال المؤمن عليها واعتبار الخسارة كما لو كانت خسارة كلية فعلية. ج - 1 - إذا اعتبرت الأموال المؤمن عليها خسارة كلية حكمية وطالب المؤمن له بتعويضه عنها على أساس الخسارة الكلية ، التزم المؤمن له بالتخلي عن الأموال المؤمن عليها إلى المؤمن. 2 - إذا اختار المؤمن له التخلي للمؤمن عن الأموال المؤمن عليها، فعليه أن يبلغه بذلك خطيا ما لم يكن المؤمن قد تنازل صراحة أو ضمنا عن إجراء التبليغ، فإذا لم يلتزم المؤمن له بذلك اعتبرت الخسارة جزئية. 3 - يلتزم المؤمن له بإرسال إشعار التخلي إلى المؤمن بعد تسلمه معلومات موثوقة عن الخسارة، وللمؤمن في هذه الحالة قبول التخلي عن الأموال المؤمن عليها أو رفضه مع إبلاغ المؤمن له بذلك خطيا. 4- إذا قبل المؤمن التخلي عن الأموال المؤمن عليها انتقلت إليه حقوق الملكية كافة. 5- لا يخل بحقوق المؤمن له رفض المؤمن التخلي عن الأموال المؤمن عليها بعد إشعار المؤمن له بذلك بصورة صحيحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة