المادة 81 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية. ب- تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة