المادة 81 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- تكون الخسارة البحرية إما خسارة كلية أو خسارة جزئية.
ب- تكون الخسارة الكلية إما خسارة كلية فعلية أو خسارة كلية حكمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة