المادة 80 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له في عقد التأمين البحري عن:-
أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمن منه.
ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها.
ج- الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها.
د- الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026