المادة 80 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، لا يلتزم المؤمّن بتعويض المؤمن له في عقد التأمين البحري عن:- أ- الخسارة الناجمة عن التأخير حتى لو كان هذا التأخير ناجما عن خطر مؤمن منه. ب- الخسارة الناجمة عن الاستهلاك الاعتيادي للأموال المؤمن عليها والنضوج الاعتيادي لها والنقصان الاعتيادي لوزنها أو حجمها. ج- الخسارة الناجمة عن العيب الذاتي للأموال المؤمن عليها أو عدم كفاية تغليفها أو حزمها أو طبيعتها. د- الخسارة الناجمة عن القوارض أو العث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة