المادة 79 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- على الرغم مما ورد في المادة (78) من هذا القانون، تشترط موافقة المؤمن على تحويل عقد التأمين على السفينة بسبب انتقال ملكية السفينة الى مالك جديد.
ب- إذا لم يوافق المؤمّن على تحويل عقد التأمين على السفينة يجوز له انهاء عقد التأمين من تاريخ نقل ملكية السفينة إلى المالك الجديد.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا انتقلت ملكية السفينة وهي في عرض البحر، فلا يجوز إنهاء عقد التأمين إلا بعد إنهاء السفينة لرحلتها المقررة.
د - إذا قام المؤمن بإنهاء عقد التأمين وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة، فإنه يلتزم بأن يعيد إلى المؤمن له مبلغا يعادل نسبة من قسط التأمين عن المدة المتبقية من تاريخ إنهاء العقد وحتى تاريخ الانتهاء المحدد في العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026