المادة 63 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ - يجوز إبرام عقد تأمين طبي جماعي يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع لمجموعة من الأشخاص قابلة للتحديد ما يتحملونه من نفقات طبية عند تعرض أي منهم للأمراض والإصابات التي يغطيها العقد ووفقا لشروطه. ب- تنتهي مشاركة المؤمن عليه في عقد التأمين الجماعي مع احتفاظه بحقوقه التي ترتبت له بموجب العقد في أي من الحالتين التاليتين: 1- إذا طلب إنهاء مشاركته ولا يوجد نص في العقد يمنع ذلك. 2- إذا أصبح تعريف المجموعة الوارد في العقد غير منطبق عليه. ج- للمؤمَّن عليه في عقد التأمين الطبي الجماعي أن يطلب من المؤمِّن استمرار التغطية التأمينية الممنوحة له في حال انتهاء مشاركته في العقد، شريطة ما يلي:- 1- أن يكون المؤمَّن عليه قد شارك في التأمين الطبي الجماعي مدة لا تقل عن أربع سنوات. 2- أن يقدم المؤمَّن عليه طلبا لاستمرار التغطية التأمينية الممنوحة له خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مشاركته. د- يلتزم المؤمِّن عند تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، باستمرار تغطية المؤمَّن عليه بموجب عقد تأمين طبي فردي بالتغطيات المحددة بموجب عقد التأمين الطبي الجماعي ذاتها ولمدة لا تقل عن سنتين، ما لم يطلب المؤمَّن عليه مدة أقل، ووفقا للسياسة الاكتتابية المعتمدة لدى المؤمِّن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة