المادة 62 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ - لطرفي عقد التأمين الطبي الاتفاق أن يشمل عقد التأمين زوج المؤمن له أو أصوله أو فروعه أو أيا من العاملين في منزله وذلك وفقا لشروط العقد. ب- للمؤمن له في عقد التأمين الطبي طلب استبعاد مؤمن عليه أو أكثر من عقد التأمين بسبب تغير صفته، وفي هذه الحالة يسترد المؤمن له جزءا من قسط التأمين على أساس نسبي من تاريخ إجراء هذا الاستبعاد وحتى انتهاء العقد، ما لم يكن المؤمّن قد تحمل نفقات طبية عن المؤمن عليه تفوق قيمة القسط المدفوع من المؤمن له عن المؤمن عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة