المادة 64 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
يختص عقد التأمين البحري في التأمين من الأخطار المتعلقة برحلة بحرية، ولغايات هذا القانون يقصد ب (الرحلة البحرية) الرحلة التي تتم في البحر أو في أي مياه قابلة للملاحة وتشمل عمليات النقل البري أو الجوي أو السككي التي تشكل جزءا متمما للرحلة البحرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026