المادة 44 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- 1 - لا يلتزم المؤمن بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين على الحياة، إذا انتحر المؤمن عليه أو أدت محاولة انتحاره إلى عجزه الدائم، وعلى المؤمن أن يرد إلى المستفيد مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد.
2 - إذا كان الانتحار عن غير اختيار أو إدراك أو ناجما عن أي سبب يؤدي إلى فقدان الإرادة، يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المستحق، بعد أن يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان فاقدا الإرادة وقت انتحاره.
ب- إذا تسبب المستفيد قصدا في وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بتحريض منه، حرم من مبلغ التأمين وأي مبالغ ناجمة عن العقد، وعلى المؤمن أن يرد إلى المؤمن له أو ورثته، حسب مقتضى الحال، مبلغا يساوي القيمة التصفوية المحددة في العقد.
ج- لغايات هذه المادة، تعني عبارة (القيمة التصفوية) إجمالي الأقساط المدفوعة مضافا إليها العوائد الاستثمارية للعقد إن وجدت مطروحا منها الرسوم والمصاريف الإدارية وقسط الحماية (قسط تغطية الخطر) وأي سحوبات على العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026