المادة 43 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- مع مراعاة أحكام التشريعات ذوات العلاقة، يجوز التأمين على حياة مجموعة محددة من الأشخاص على أن يتم تبليغهم من قبل المؤمن له بشروط عقد التأمين وأحكامه وأي تعديل جوهري يطرأ عليه.
ب- للمؤمن عليه رفض أو إنهاء مشاركته في عقد التأمين على الحياة الجماعي.
ج- للمؤمن عليه في عقود التأمين على الحياة الجماعي تحديد المستفيد من عقد التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026