المادة 42 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- إذا كان المستفيد من التأمين على الحياة زوج المؤمَّن له أو أصوله أو فروعه أو ورثته الشرعيين فإن مبلغ التأمين يستحق لمَن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمَّن له.
ب- إذا قام المؤمن له بتسمية الورثة الشرعيين مستفيدين في عقد التأمين على الحياة، فإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الإرث، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- لا يؤدي انتفاء صفة الزوجية عن زوج المؤمن له المستفيد من عقد التأمين على الحياة المذكور اسمه صراحة في عقد التأمين إلى تغيير صفته مستفيدا إلا بطلب خطي من المؤمن له بتغيير المستفيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026