المادة 45 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ - يجوز التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الشخصية التي ينجم عنها وفاة أو إصابة جسدية بالعجز الكلي أو الجزئي ونفقات المعالجة. ب- يشترط في الحادث المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن يكون مفاجئا وناجما عن سبب خارجي غير مؤكد الوقوع وغير متعمد من المؤمن عليه أو المستفيد. ج- لطرفي عقد تأمين الحوادث الشخصية الاتفاق على أن تشمل حقوق عقد التأمين العجز الذي يلحق بالمؤمن عليه الناجم عن مرضه أو أي حقوق أخرى يتم الاتفاق عليها. د- يقع باطلا كل شرط يرد في عقد تأمين الحوادث الشخصية يقضي بوجوب حدوث الوفاة الناجمة عن حادث مشمول فيها خلال مدة زمنية محددة بعد وقوع الحادث.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة