المادة 38 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

للمؤمن والمؤمن له الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد التأمين على الحياة على أي شرط يتضمن تخفيض مبلغ التأمين أو المشاركة في الأرباح أو تصفية عقد التأمين أو أي جزء منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة