المادة 39 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- في عقد التأمين على الحياة يجب أن يحدد المستفيد صراحة وللمؤمن له تعيين مستفيد أو أكثر في العقد، ويشترك المستفيدون عند تعددهم أو من بقي منهم حيا في حقوق عقد التأمين عند وفاة المؤمن عليه.
ب- تنتقل حقوق المستفيد غير القابل للتغيير الواردة في عقد التأمين على الحياة إلى ورثته الشرعيين في حال وفاته قبل وفاة المؤمَّن عليه ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ج- تؤول حقوق عقد التأمين على الحياة لورثة المؤمَّن عليه الشرعيين في أي من الحالات التالية:-
1- وفاة المؤمَّن عليه قبل تعيين المستفيد أو قبل وجود مَن تثبت له صفة المستفيد المعين فيه.
2- وفاة المؤمَّن عليه والمستفيد في الوقت ذاته.
3- رفض المستفيد قبول حقوق عقد التأمين.
4- وفاة أي مستفيد قبل وفاة المؤمَّن عليه وكان قد تمّ تحديد حصة من مبلغ التأمين لكل مستفيد.
د- لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها إلى المستفيد عند وفاة المؤمَّن له في تركته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026