المادة 37 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ - يعتبر عقد التأمين على الحياة باطلا إذا كان الخطأ أو الغلط في السن الحقيقية للمؤمن عليه غير مشمولة بالتأمين وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند ابرام العقد. ب- لا يترتب على الخطأ أو الغلط في سن المؤمن عليه بطلان عقد التأمين على الحياة إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه مشمولة وفقا للأسس المعتمدة لدى المؤمن عند إبرام العقد على أن يتم تعديل العقد وفقا للأحكام التالية: - 1 - تخفيض مبلغ التأمين أو زيادة قسط التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كان هذا القسط أقل مما يتوجب دفعه. 2 - رد الزيادة في أقساط التأمين التي دفعت للمؤمن وتخفيض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه إذا كانت هذه الأقساط أكثر مما يتوجب دفعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة