المادة 31 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

أ-1- للمؤمَّن له في عقود التأمين على الحياة حق تعيين المستفيد عند إبرام العقد، ولا يشترط موافقة المستفيد على تعيينه مستفيدا. 2- للمؤمَّن له منح الحق للمؤمّن عليه في تعيين المستفيد أو تغييره، وفي كلتا الحالتين يشترط إعلام المؤمِّن خطيا بذلك، على أن يتم إصدار ملحق لعقد التأمين يتضمن التغيير. ب- يجوز الاتفاق على عدم جواز تغيير المستفيد، وعلى الرغم من ذلك للمؤمَّن له أو المؤمَّن عليه، حسب مقتضى الحال أن يستبدل المستفيد إذا ثبت شروع المستفيد في إحداث وفاة المؤمَّن عليه أو التحريض عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة