المادة 32 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ - يشترط عند إبرام عقد التأمين على الحياة الحصول على الموافقة الخطية لأي ممن يلي:-
1 - المؤمن عليه أو وكيله بموجب وكالة عدلية خاصة.
2 - من يمثل المؤمن عليه قانونا في حال عدم توافر الأهلية فيه.
ب- في حال تغيير المستفيد في عقود التأمين على الحياة من قبل المؤمن له، يشترط موافقة المؤمن عليه الخطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026