المادة 30 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
يلتزم المؤمِّن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع المبلغ المستحق بموجب عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد ولو لم يلحق بالمؤمَّن له أو المستفيد أي ضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026