المادة 2 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- عقد التأمين : اتفاق يلتزم المؤمّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو منفعة أو أي عوض مالي آخر عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط يؤديها المؤمَّن له للمؤمن. المؤمِّن : الشخص المرخص له قانوناً الذي يلتزم بأداء العوض المالي أو المنفعة المحددة في عقد التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد فيه. المؤمن له : الشخص الذي يتعاقد باسمه مع المؤمن لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد. المؤمن عليه: الشخص الذي يتم التعاقد مع المؤمّن لمصلحته أو لمصلحة المستفيد في عقود التأمين على الأشخاص. المستفيد: الشخص المحدد في عقد التأمين الذي اشترط التأمين لمصلحته وتؤول إليه الحقوق الواردة فيه. مذكرة التغطية: مستند يصدر عن المؤمّن لتغطية الخطر المؤمَّن منه لفترة محددة إلى حين إصدار عقد التأمين، أو لتغطية أخطار متفق عليها إلى حين البت في طلب التأمين بشكل نهائي. عقد إعادة التأمين: اتفاق يلتزم معيد التأمين بمقتضاه أن يعوض المؤمّن عند تحقق التزاماته المترتبة عليه تجاه المؤمن له أو المستفيد والناجمة عن تحقق الخطر المؤمن منه، مقابل أقساط إعادة تأمين يدفعها المؤمن لمعيد التأمين. معيد التأمين: الشخص الذي يتحمل عن المؤمن الخطر المعاد تأمينه بمقتضى عقد إعادة التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة