المادة 3 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

تسري أحكام هذا القانون على عقود التأمين التي تبرم بعد نفاذ أحكامه كافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة