المادة 1 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

يسمى هذا القانون (قانون عقود التأمين لسنة 2026) ويُ عمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة