المادة 1 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
يسمى هذا القانون (قانون عقود التأمين لسنة 2026) ويُ عمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة