المادة 16 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
على المؤمِّن أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو المستفيد العوض المالي أو المنفعة المتفق عليها عند تحقق الخطر المؤمَّن منه أو حدوث الواقعة المحددة في عقد التأمين حتى لو كانت ناجمة عن خطأ غير عمدي يرتكبه المستفيد أو المؤمَّن له أو من يخضع لرقابته أو من تابعيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026