المادة 17 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026
أ- لا يلتزم المؤمَّن له بالإفصاح للمؤمِّن عند إبرام عقد التأمين عن أي من المعلومات والبيانات التي:-
1- تقلل من احتمالية تحقق الخطر المؤمَّن منه.
2- يتوجب على المؤمِّن معرفتها بحكم طبيعة عمله أو سبق له معرفتها.
3- يتنازل المؤمِّن عن معرفتها سواء أكان هذا التنازل صريحا أم ضمنيا.
4- تتعلق بأخطار مستثناة من عقد التأمين ما لم يتم الاستفسار عنها صراحة من المؤمِّن.
5- لا علم للمؤمَّن له بها.
ب- تعتبر التصرفات التي يقوم بها الشخص الذي يمارس أعمال التأمين وكالة عن المؤمِّن جميعها ملزمة للمؤمِّن ولو تجاوز الوكيل حدود عقد الوكالة المبرم معه، وللمؤمِّن الرجوع على اصلفحوة ك6 يمنل با27لأضرار التي لحقت به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026