المادة 15 من قانون عقود التأمين رقم 11 لسنة 2026

يلتزم المؤمن له بالتنازل عن ملكية الأموال المؤمن عليها إلى المؤمن لقاء حصوله على التعويض في حال الهلاك الكلي للأموال المتضررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة